قانون الانتخاب (2): الاشراف على الانتخابات

المصدر:موقع المنار

في هيئة الاشراف على الانتخابات
تُنشأ هيئة دائمة تسمى “هيئة الإشراف على الانتخابات” المعروفة في ما بعد باسم “الهيئة”.

تمارس الهيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للمهام المحددة لها في هذا القانون بصورة مستقلة وبالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات ويعرف في ما بعد باسم “الوزير”.

يواكب الوزير أعمال الهيئة، ويحدد مقرها، ويؤمن لها مقراً خاصاً مستقلاً ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء، من دون أن يشارك في التصويت.

في تأليف الهيئة
1- تتألف الهيئة من أحد عشر عضواً وفقا لما يأتي:

أ- قاضٍ عدلي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

ب- قاضٍ اداري متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة.

ج- قاضٍ مالي متقاعد في منصب القضاء شرفاً مارس مهاماً قضائية مدة 20 سنة على الأقل، يُختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة.

د- نقيب سابق للمحامين يُختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في بيروت (عضواً).

ه- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة المحامين في طرابلس (عضواً).

و- ممثل عن نقابة الصحافة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس النقابة (عضواً).

ز- خبير في شؤون الإعلام والإعلان يختار من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (عضواً).

ح- نقيب سابق لنقابة خبراء المحاسبة المُجازين يختار من بين ثلاثة ترشحهم النقابة (عضواً).

ط- عضوان من أصحاب الخبرة الواسعة في إختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه إدارتها أو تمويلها أو الدعاية المرتبطة بها) من بين 6 أسماء يرشحهم الوزير.

ي- ممثل عن هيئات المجتمع المدني، التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، يختار من بين ثلاثة من ذوي الخبرة في الانتخابات يرشحون من قبل هذه الهيئات وذلك وفقاً لآلية يضعها الوزير.

2- يراعى تمثيل الجنسين في اختيار المرشحين لعضوية الهيئة.

3- يترأس الهيئة القاضي الأعلى درجةً بين القاضيين العدلي والاداري وعند التساوي في الدرجة فالأكبر سناً، ويكون أحد نقيبيّ المحامين الأكبر سناً حكماً نائباً للرئيس.

على الجهات المشار اليها في هذه المادة تسمية المرشحين من قبلها ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها طلب رفع الاسماء.

إذا تعذرت أو تأخرت تسمية مرشح من فئة معينة يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير بديلاً عنه من الفئة المذكورة.

في تعيين الهيئة وولايتها
يُعيَّن الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

تبدأ ولاية اعضاء الهيئة من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم بناء على قرار مجلس الوزراء، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة.

على مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة قبل شهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة.

تستمر الهيئة القائمة بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة.

في الشغور
في حال شغور مركز أحد الأعضاء لأي سبب، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع إلى «الوزير» لأخذ العلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين البديل.

يُعيَّن العضو البديل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي جرى فيها تعيين العضو الأصيل وللمدة المتبقية من ولايته.

في القـسَـم
يقسم اعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم، أمام رئيس الجمهورية، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، اليمين الآتي نصه:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل أمانة وتجرّد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيداً مطلقاً بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأميناً لحريتها ونزاهتها وشفافيتها”.

في النظام الداخلي
تُعدّ وتعدّل الهيئة نظامها الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديها تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويتم التصديق على هذا التعديل بقرار يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه.

في التمانع
أ- لا يجوز الجمع بين عضوية ورئاسة الهيئة أو نيابتها وبين رئاسة او عضوية الوزارة او مجلس النواب، رئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة ورئاسة او عضوية مجلس بلدي أو أية وظيفة ذات طابع عام، باستثناء افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغين لديها او المتعاقدين معهـا، بالاضافة الى حالات التمانـع الـواردة في الفقرتيـن د و هـ من المادة 8 من هذا القانون وفي الفقرة الثانية من المادة 108 من هذا القانون.

ب- يمنع على رئيس الهيئة ونائبه واعضاء الهيئة الترشح الى الانتخابات البلدية أو الاختيارية خلال مدة ولايتهم والسنة التي تلي انتهاء الولاية.

ج- اذا عين عضوا في الهيئة احد الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) أعلاه، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مستقيلاً حكما من عضوية الهيئة.

في الأعمال المحظورة
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض مع مهام الهيئة وحيادها.

يلتزم الرئيس والأعضاء طوال فترة عمل الهيئة، بوجوب الامتناع عن إلقاء أي محاضرة أو المشاركة في أي ندوة أو الإدلاء بأيّ تصريح بصورة شخصية يكون موضوعها متعلقا بالانتخابات الا بتفويض من الهيئة.

تقرر الهيئة إسقاط عضوية العضو في حال مخالفته الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء الهيئة، مع مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الدفاع وفقا لأحكام نظامها الداخلي، على أن يقترن قرار الهيئة بمصادقة مجلس الوزراء.

في الملاحقة الجزائية
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة. كما لا يجوز اتخاذ أي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق أعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الإذن بالملاحقة أو اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بناءً على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الأدلة التي تبرر الملاحقة واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

يقدم طلب الإذن بالملاحقة إلى الوزير، وتدعى الهيئة في مهلة أسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع إلى العضو المعني، دون أن يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الملاحقة بالأكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه إلى الوزير.

في تعويضات الهيئة
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً، طيلة مدة ولايته، يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة على ان ينقطع عن أي عمل آخر. أما سائر أعضاء الهيئة الآخرين فينقطعون عن أي عمل آخر خلال العملية الانتخابية ويتقاضون بدلاً مقطوعاً خلال هذه الفترة يحدد في مرسوم تشكيل الهيئة.

في مهام الهيئة
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:

1. اصدار القرارات والتعاميم التي تدخل ضمن مهامها ورفع الاقتراحات التي تراها مناسبة الى الوزير .

2. تلقي طلبات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك، ووضع قواعد سلوك للتغطية الاعلامية.

3. تلقي طلبات وسائل الإعلام الخاصة المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقا لاحكام هذا القانون.

4. مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.

5. تحديد شروط واصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر او بث او توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي.

6. استلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ اجراء الانتخابات.

7. تلقي طلبات تسجيل المفوضين الماليين عن الحملة الانتخابية لكل مرشح وتسليمه ايصالا بذلك.

8. ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام هذا القانون.

9. قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين المحليين والدوليين ومنحهم التصاريح ووضع قواعد سلوك لهم.

10. نشر الثقافة الانتخابية وارشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة.

11. تلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة واجراء المقتضى بشأنها.

12- يمكن للهيئة ان تستعين عند الضرورة بأصحاب الخبرة المشهودة في الاختصاصات المرتبطة بالانتخابات وشؤونها.

تقدم الهيئة تقريرا بأعمالها مع انتهاء ولايتها وتحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري.

ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.

في مراقبة الانتخابات
أ- يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص، تحت اشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على أن تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

– أن تكون الجمعية لبنانية غير سياسية، حائزة على بيان العلم والخبر قبل سنتين على الأقل من موعد تقديم الطلب الى الهيئة.

– أن تكون غير مرتبطة بأي جهة أو طرف سياسي، وأن لا تضم في هيئتيها العامة والإدارية أي مرشح للانتخابات.

– أن ينص نظامها الأساسي، قبل سنتين على الأقل، على أهداف ترتبط بالديمقراطية أو بحقوق الإنسان أو بالانتخابات أو بالشفافية أو بالتدريب على تلك الموضوعات.

– أن تبيّن للهيئة مصادر تمويلها.

– أن تودع الهيئة قطع حسابها الخاص بنشاط مراقبتها الإنتخابات بعد انتهاء العملية الإنتخابية بمهلة شهر على الأكثر.

– أن يبلغ عدد المنتسبين إلى الجمعية وفقا للوائح المودعة أصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.

– أن تلتزم هيئتها الإدارية ميثاق شرف تضعه الهيئة.

تدرس الهيئة طلبات الاعتماد الواردة إليها وتدقق في تحقق الشروط أعلاه، ويعود لها أن تقبل الطلب أو ترفضه.

تحدد الهيئة أصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عنها قبل موعد الانتخابات بشهر على الأقل.

ب- تدرس الهيئة طلبات الهيئات الأجنبية المعنية بالانتخابات الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط وأصول تضعها قبل موعد الإنتخابات بشهر على الأقل.

ج- يحق للهيئة إلغاء إعتماد أي جهة أو أحد المنتسبين لهذه الجهة مخوّل مواكبة العملية الإنتخابية في حال الإخلال بالشروط المحددة في القوانين والأنظمة.

في قرارات الهيئة
لا تكون إجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وتتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يؤلفونها قانوناً، وتخضع قراراتها للاستئناف أمام مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها أو نشرها، على أن يبّت بها مجلس شورى الدولة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

في تفويض الصلاحيات
يجوز للهيئة أن تفوّض بقرار منها أحد أعضائها أو بعضهم القيام بمهمة محددة من ضمن صلاحياتها، كما لها أن تؤلف لجاناً للقيام بمثل هذه المهام المحددة.

يحق لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضائها.

في جهاز الهيئة الاداري وموازنتها
أ- تحدد انظمة الهيئة المالية والادارية بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبني على اقتراح الهيئة.

ب- يرتبط بالهيئة جهاز إداري دائم ولها أن تتعاقد مع من تراه مناسبا من أصحاب الاختصاص لمؤازرتها في أداء مهامها. كما للهيئة أن تطلب أن يلحق بها بصورة مؤقتة عدد من الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من الفئة الرابعة أو ما يعادلها لقاء تعويضات تحدد من الوزير. يتم هذا الإلحاق بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب الوزير المبني على اقتراح الهيئة وتحدد في هذا القرار مدة الالحاق.

ج- تعد الهيئة مشروع موازنتها ويُخصص بناءً على اقتراح الوزير اعتمادات خاصة لموازنة الهيئة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات .

المصدر: موقع المنار